تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان يطالب فيه بمنعه من السفر وإحالته للمحاكمة العاجلة.
واضاف البلاغ أنه تعمد المبلغ ضده وبأسلوب فج حقير اهانة الجميع معتقدا انه الفنان الاول متناسيا انه لا يمكن تصنيفه فنان لان الفن رسالة واذا خلا العمل من رسالة فانه لا يعد فنا بل يعتبر انحطاط وتدني كالأعمال التي يقدمها هذا الكائن ويتعمد من حين لأخر إثارة المشكلات مع العديد من الشخصيات من أجل جذب الأضواء حوله بأي طريقة إن كانت .
واكد البلاغ أنه منذ فترة ظهر مع المرحوم الطيار أشرف أبو اليسر مستغلاً وجوده علي الطائرة التي يقودها المرحوم وتعمد التصوير معه داخل كبينة الطائرة مما أثار العديد من المشكلات من جراء تلك الصورة التي نتج عنها فصل المرحوم من عمله ومنعه من مزاولة المهنة وقطع مصدر رزقه وبكل تبجح لم يعن بهذا بل وتطاول عليه مما أدى إلي أن قام المرحوم برفع دعوى تعويض ضده عن الأضرار التي لحقته من جراء فعل المبلغ ضده والتي جاء قول الحق فيها بإلزامه بأداء مبلغ 6 مليون جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقت به إلا أنه منذ هذا الحكم استتبع ذلك عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم القضائي وقام بالاستهانة به .
كما ظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احتراماً لهذا القضاء ومنذ هذا الحين أصيب المرحوم بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة دخل علي أثرها العناية المركزة وكانت تتداول له بعض الأخبار من عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم غير عابئ به غير محترماً لهذا القضاء ووصل إليه أنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر علي نفسية المرحوم والذي أدى به بالنهاية إلي أن لقى ربه من جراء هذا وهذا الفعل الذي قام به المبلغ ضده يعد مجرم قانوناً حيث أنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها بقانون العقوبات مستخدماً التأثير النفسي والمعنوي علي المجني عليه .
واضاف البلاغ أن جريمة القتل بالوسائل المعنوية هو إزهاق روح إنسان أخر دون المساس بجسمه وإنما يحدث بانفعالات تؤثر علي عمل أعضائه الداخلية أو تعطلها مما تؤدي إلي وفاته وقد عرف الفقة بأمثله جريمة القتل بوسائل معنوية وأن تلك الأفعال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فتعتبر جريمة قتل طالما أدت إلي وفاة المجني عليه فإنها تتطلب القيام بعمل غير مادي ينصب علي جسم المجني عليه الداخلي أو أعصابه ومشاعرة فيؤدي إلي اضطراب فسيولوجي ينتهي بوفاته ومن هنا يتبين توافر الركن المادي من اركان جريمة القتل في حق المبلغ ضده وذلك باستخدامه الوسيلة المستخدمة في إزهاق الروح والتي ذكرها القانون والذي اعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلاً عمداً وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .
ولما كان المبلغ ضده قد قام بارتكاب جريمة القتل العمد باستخدام الوسائل المعنوية والمعاقب عليها قانوناً وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمساً إصدار أمر بالتحقيق فيه وإصدار الأمر بمنع المبلغ ضده من السفر وإصدار الأمر بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .